المادة 41

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 من هذا القانون . يعاين أعوان المراقبة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس . توجه المحاضر داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها إلى الوكالة ووكيل الملك المختص ، عند الاقتضاء ، قصد تحريك المتابعات التي تبررها المخالفة

المادة 41 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi