علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 من هذا القانون . يعاين أعوان المراقبة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس . توجه المحاضر داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها إلى الوكالة ووكيل الملك المختص ، عند الاقتضاء ، قصد تحريك المتابعات التي تبررها المخالفة
المادة 41
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
