يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولوج الأماكن أو المحال أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها ، التي تجرى فيها منافسة أو تظاهرة تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية لهذه المنافسة أو التظاهرة . ويمتد حق الولوج المذكور إلى وسائل النقل المستعملة فيها وكذا إلى أي مكان يسمح بإجراء أعمال المراقبة بما في ذلك الأجزاء المعدة لسكن المعنيين بالأمر أو محل إقامتهم . لا يمكن لأعوان المراقبة السالف ذكرهم أعلاه ولوج الأماكن المنصوص عليها في هذه المادة من أجل القيام بعمليات المراقبة إلا بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء أو في كل وقت متى كانت هذه الأماكن مفتوحة للعموم أو تجرى فيها منافسة أو تظاهرة رياضية أو تداريب إعدادية لها . ولا يمكن القيام بأعمال المراقبة داخل أجزاء هذه الأماكن المعدة لسكن المعنيين بالأمر أو داخل محل إقامتهم إلا بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء ، ماعدا بصفة استثنائية ، إن وجدت عناصر أو مؤشرات تبرر اتباع هذا الإجراء . يمكن لأعوان المراقبة طلب موافاتهم بأي مستند أو وثيقة مفيدة وأخذ نسخة منها وتلقي كل معلومة أو ملاحظة من المعنيين بالأمر . غير أنه ، لا يمكن تلقي المعلومات ذات الطابع الطبي إلا من قبل أعوان المراقبة الذين لهم صفة طبيب . 15 الأمانة العامة للحكومة
المادة 42
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
