المادة 43

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يمكن لأعوان المراقبة ، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه ، حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاقة بخرق قواعد مكافحة المنشطات ، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة . يتم جرد العقاقير أو المنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل فور حجزها بحضور المعني بالأمر أو من يمثله . يلحق الجرد بالمحضر في عين المكان . وتسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المعني بالأمر أو من يمثله . ترسل أصول المحضر والجرد داخل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكن له في أي وقت أن يأمر برفع الحجز السالف الذكر . الفرع 2 العقوبات التأديبية (نسخ بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : الفرع 3 العقوبات الجنائية

المادة 43 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi