المادة 52

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من ارتكب عنفا أو إيذاء أو اعترض بالقوة على قيام أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بمهامهم

المادة 52 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi