يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من ارتكب عنفا أو إيذاء أو اعترض بالقوة على قيام أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بمهامهم
المادة 52
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
