المادة 53

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ريا�ضي أو أي شخص آخر قام بما يلي : - التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات؛ - الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة؛ 16 الأمانة العامة للحكومة - تجريع أو محاولة تجريع واحد أو أكثر من العقاقير أو الوسائل المحظورة على ريا�ضي داخل المنافسة ، أو تجريع أو محاولة تجريع واحد أو أكثر من العقاقير أو الوسائل المحظورة على ريا�ضي خارج المنافسة إذا كانت محظورة خارج المنافسة؛ - المشاركة أو محاولة المشاركة في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات؛ - أفعال من أجل الإثناء عن التبليغ بالمعلومات المتعلقة بادعاء خرق قاعدة من قواعد مكافحة تعاطي المنشطات أو بادعاء عدم المطابقة مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات أو أفعال الانتقام ضد من قام بهذا التبليغ

المادة 53 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi