يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه
المادة 54
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه