يمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية التالية : - مصادرة العقاقير أو الوسائل والمنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح والمزايا التي كوفئ بها مرتكب المخالفة أو كانت معدة لمكافأته؛ - حل الشخص الاعتباري؛ - نشر الحكم الصادر بالإدانة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي؛ - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي؛ - المنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي ، من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن ، ارتكبت المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته ؛ - إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة
المادة 55
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
