المادة 56

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أعلاه إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لأجل تقرير العود ، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع . 17 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع أحكام ختامية

المادة 56 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi