في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أعلاه إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لأجل تقرير العود ، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع . 17 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع أحكام ختامية
المادة 56
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
