المادة 1

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المشار إليه أعلاه : المادة -1-4 يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص والهيآت التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . ويمارس كذلك صلاحيات المراقبة المنوطة به طبقا للتشريعات الجاري بها العمل ويتحقق أن الهيآت والأشخاص الخاضعة لمراقبته تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بها وبالخصوص تلك المتعلقة بما يلي : .................... - ................... - .................... - ................... - .................... - ................. - - بالأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة والأعضاء المكلفين بالمقاصة والشركة المسيرة وغرفة مقاصة السوق الجلة للأدوات المالية الخاضعة للتشريع المتعلق بالسوق الجلة؛ .............................................................................................. - المادة 108 تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها : المادة -53 يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون ........................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ولا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم . يعهد إلى بنك المغرب كذلك مراقبة الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة وأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية طبقا للتشريع المتعلق بهم . المادة 109 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية