لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي : - الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛ - سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛ - الحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ - الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛ - الأدوات المالية الجلة
المادة 2
السوق الآجلة
