المادة 3

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة : - العقود المالية الجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛ - العقود الجلة على نسب الفائدة؛ - عقود المقايضة أو المبادلة؛ - العقود الجلة على السلع ، عندما تكون محل تسجيل ، بعد التداول ، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛ - العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية . -3- تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون