المادة 4

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود ، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون . لا يجوز الاستناد على المقتضيات السالفة الذكر لتبرير عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة عن العمليات الجلة