تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود ، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون . لا يجوز الاستناد على المقتضيات السالفة الذكر لتبرير عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة عن العمليات الجلة
المادة 4
السوق الآجلة
