المادة 5

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي : -1 الأصل الأساسي : الأصل الذي تحدث عليه الأداة المالية الجلة؛ -2 العقود المستقبلية أو المستقبليات : عقود شراء أو بيع بات لأصل أساسي بثمن محدد مسبقا ولأجل استحقاق متفق عليه؛ -3 العقود الاختيارية أو الخيارات : عقود يمنح بموجبها بائع الخيار الحق ، وليس الالتزام لمشتري الخيار لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية أو أي أصل أساسي آخر بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي ومحدد أو لأجل استحقاق متفق عليه خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ؛ -4 عقود المبادلة أو المقايضة ( :)swap هي عقود تحدد التزامات طرفين لتبادل تدفقات نقدية معينة في تاريخ لاحق ، وتسمح بالمقايضة في نسبة الفائدة أو العملات والتي بموجبها يتبادل وكيلان عناصر من مستحقاتهما أو ديونهما بهدف تغطية المخاطر الناتجة عن تقلبات نسبة الفائدة أو سعر العملة؛ -5 عضو مكلف بالتداول : هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول الأدوات المالية الجلة؛ -6 عضو مكلف بالمقاصة : هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط مقاصة أدوات مالية آجلة؛ -7 عضو مكلف بالتداول والمقاصة : هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول ومقاصة أدوات مالية آجلة؛ -8 موفر السيولة : كل عضو مكلف بالتداول مخول من طرف الشركة المسيرة للسوق الجلة لتحسين سيولة أداة مالية آجلة؛ -9 إتمام المعاملة : سداد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بالأصول الأساسية عند آجال استحقاق العقد؛ -4- -10 صندوق الضمان : صندوق يؤسس لدى غرفة المقاصة بمساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعية المفتوحة في السوق الجلة للأدوات المالية التي قد تنتج عن تقصير أحد الأعضاء؛ -11 اتفاقية المقاصة : عقد مكتوب بين عضو مكلف بالتداول وعضو مكلف بالمقاصة يحدد على التوالي حقوق والتزامات كل منهما في إطار مقاصة المعاملات المتعلقة بأدوات مالية آجلة . وتحدد كيفيات الحقوق والالتزامات في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون؛ -12 وديعة ضمان : المبلغ الذي تطلبه غرفة المقاصة من عضو مكلف بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعيات المفتوحة لهذا العضو في السوق الجلة للأدوات المالية؛ -13 وديعة ضمان أولية : جزء من قيمة العقد تطلبه الشركة المسيرة للسوق الجلة من عضو مكلف بالتداول يوم التداول لتغطية وضعيته المفتوحة؛ -14 وديعة ضمان تسليم : وديعة مستلزمة من غرفة المقاصة على الأعضاء المكلفين بالمقاصة ابتداء من إغلاق التداول حتى التسليم الفعلي للأصول الأساسية . وتقوم غرفة المقاصة بإرجاع هذه الوديعة إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة بعد التنفيذ الفعلي للتسليم؛ -15 حد التأثير : يمثل النسبة القصوى من عدد العقود التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة امتلاكها في وضعية السوق؛ -16 حد التعرض : يمثل النسبة القصوى من المخاطر التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة تغطيتها؛ -17 وضعية مفتوحة : هي مجموعة عقود اشتريت أو بيعت ولم يتم بعد إتمام معاملتها؛ -18 وضعية صافية : هي وضعية إجمالية ناتجة عن الفرق بين مجموعة عقود مشتراة ومجموعة عقود مباعة؛ -19 وضعية السوق : تمثل مجموع الوضعيات المفتوحة للأعضاء المكلفين بالمقاصة على عقد ولأجل استحقاق ما؛ -20 هامش : مبلغ محتسب من طرف غرفة المقاصة ويخصص لتغطية مخاطر التداول الناتجة عن إعادة التقييم اليومي لمجموع الوضعيات المفتوحة لعضو مكلف بالمقاصة على الأدوات المالية الجلة؛ -21 سعر مسجل : السعر السوقي الناتج عن العرض والطلب عن العقود والذي يتم نشره من طرف الشركة المسيرة للسوق الجلة

المادة 5 من السوق الآجلة: النص الكامل · Ma Loi