يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما . -5- تدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة والأداء . تدخل في نطاق صلاحيات مجلس القيم المنقولة في السوق الجلة الميادين المتعلقة بالإشراف ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالتداول وللشركة المسيرة ولغرفة المقاصة . تدخل في نطاق الصلاحيات المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المجالات المتعلقة على الخصوص بدراسة ملفات اعتماد الأعضاء وتقييم الأنظمة العامة للشركة المسيرة ولغرفة المقاصة ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالمقاصة وتحديد النظام الاحترازي المطبق على الأعضاء وعلى الشركة المسيرة وعلى غرفة المقاصة والإشراف عليه
المادة 6
السوق الآجلة
