يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون . تحدد الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين السالفتي الذكر . تتكون هيئة تنسيق السوق الجلة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة . تكلف هذه الهيئة بتنسيق عمل السلطتين السالفتي الذكر في مجال المراقبة المشتركة للسوق الجلة ويمكن لأعضاء هاته الهيئة أن يقوموا بتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم في مجال الإشراف على السوق الجلة . يمكن للوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب أن يعرضا على هيئة تنسيق السوق الجلة كل مسألة ذات المصلحة المشتركة . تحدد بمرسوم تركيبة هيئة تنسيق السوق الجلة وكذلك كيفيات سيرها . الباب الثاني : السوق الآجلة للأدوات المالية الفصل الأول : التداول الجزء الأول : تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية
المادة 7
السوق الآجلة
