تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع ، بمقتضى امتياز مخول ، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية . -6- ويحدد دفتر التحملات المذكور على وجه الخصوص الالتزامات المتعلقة بتسيير السوق الجلة للأدوات المالية وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالأخلاق المهنية الواجب على مستخدمي وأعضاء مجلس رقابة أو مجلس إدارة الشركة المسيرة للسوق الجلة التقيد بها . يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة للسوق الجلة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المساهمون في رأس مال الشركة المسيرة للسوق الجلة
المادة 8
السوق الآجلة
