المادة 9

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . يحدد هذا النظام العام القواعد المنظمة للسوق الجلة للأدوات المالية وخصوصا : - القواعد المتعلقة بإحداث الأدوات المالية الجلة؛ - القواعد المتعلقة بقيد وشطب الأدوات المالية الجلة؛ - القواعد المتعلقة بتداول الأدوات المالية الجلة؛ - القواعد المتعلقة بعمليات إلغاء سعر مسجل؛ - إجراءات تنفيذ المعاملات؛ - القواعد والإجراءات المتعلقة بطريقة سير السوق الجلة للأدوات المالية؛ - القواعد المتعلقة بالأعضاء المكلفين بالتداول وخصوصا قواعد العضوية لدى الشركة المسيرة للسوق الجلة؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول من طرف الشركة المسيرة للسوق الجلة؛ - التدابير المطبقة على الأعضاء المكلفين بالتداول في حال إخلالهم بقواعد سير السوق الجلة؛ - الوثائق والمعلومات الواجب على الأعضاء المكلفين بالتداول تبليغها للشركة المسيرة للسوق الجلة؛ - القواعد والإجراءات المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول . يجب على الشركة المسيرة للسوق الجلة والأعضاء المكلفين بالتداول التقيد بأحكام النظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . يلحق بالنظام العام للشركة المسيرة نموذج اتفاقية العضوية بين الأعضاء المكلفين بالتداول والشركة المسيرة