يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه . يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة وعند الاقتضاء ، أعضاء مجلس رقابتها إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين ، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة ، من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد . يتم انتقاء وتعيين مديري الشركة المسيرة للسوق الجلة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص التعيين في المناصب العليا
المادة 10
السوق الآجلة
