المادة 11

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم للسوق الجلة للأدوات المالية . لهذه الغاية ، تسهر على مطابقة عمليات التداول التي يقوم بها الأعضاء المكلفون بالتداول للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة . تسهر الشركة المسيرة على تطوير السوق الجلة للأدوات المالية حيت تقوم بإحداث الأدوات المالية الجلة وإدراجها للتداول وتوقيفها وشطبها وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون . كما تحدد الشركة المسيرة بطلب من غرفة المقاصة ، وضعية الأعضاء المكلفين بالتداول و / أو وضعية السوق . يجب على الشركة المسيرة أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها أثناء مزاولة مهمتها . الجزء الثاني : إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة