تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية : - سيولة الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛ - احتياجات المتعاملين في السوق؛ - إمكانيات تطوير الأداة المالية الجلة . تحدد الشركة المسيرة خصائص الأداة المالية الجلة وذلك أخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية في هذا المجال . تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أهم خصائص الأداة المالية الجلة المراد إحداثها . -8- وتقرر إدراجها للتداول مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة الذي يبث عند الاقتضاء في أجل 10 أيام عمل وبقرار معلل على أساس البطاقة التقنية المشار إليها في الفقرة السابقة . يجوز لمجلس القيم المنقولة الاعتراض في ظل نفس الشروط على أي تغيير مهم في خصائص الأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول . يطلب موافقة مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة قبل إدراجها . يجب تعليل رفض الموافقة بتقييم لأثر الأداة المالية الجلة على الأصل وسيولته . يجب أن تتم إجابة المصدر في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم طلب الإدراج إلى المصدر من قبل الشركة المسيرة . ويعد عدم التوصل برد المصدر داخل هذا الأجل بمثابة قبول إدراج الأداة المالية الجلة . وعندما يكون الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة صادرا عن الخزينة ، فإنه يجب موافقة هذه الأخيرة على إدراج الأداة المالية الجلة . تطلب الشركة المسيرة ترخيص بنك المغرب عندما يكون مرجع الأداة المالية الجلة هو السوق النقدي بالنسبة للعمليات بالعملة المحلية أو سوق الصرف بالنسبة للعمليات بالعملة الأ جنبية
المادة 12
السوق الآجلة
