المادة 12

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية : - سيولة الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛ - احتياجات المتعاملين في السوق؛ - إمكانيات تطوير الأداة المالية الجلة . تحدد الشركة المسيرة خصائص الأداة المالية الجلة وذلك أخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية في هذا المجال . تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أهم خصائص الأداة المالية الجلة المراد إحداثها . -8- وتقرر إدراجها للتداول مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة الذي يبث عند الاقتضاء في أجل 10 أيام عمل وبقرار معلل على أساس البطاقة التقنية المشار إليها في الفقرة السابقة . يجوز لمجلس القيم المنقولة الاعتراض في ظل نفس الشروط على أي تغيير مهم في خصائص الأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول . يطلب موافقة مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة قبل إدراجها . يجب تعليل رفض الموافقة بتقييم لأثر الأداة المالية الجلة على الأصل وسيولته . يجب أن تتم إجابة المصدر في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم طلب الإدراج إلى المصدر من قبل الشركة المسيرة . ويعد عدم التوصل برد المصدر داخل هذا الأجل بمثابة قبول إدراج الأداة المالية الجلة . وعندما يكون الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة صادرا عن الخزينة ، فإنه يجب موافقة هذه الأخيرة على إدراج الأداة المالية الجلة . تطلب الشركة المسيرة ترخيص بنك المغرب عندما يكون مرجع الأداة المالية الجلة هو السوق النقدي بالنسبة للعمليات بالعملة المحلية أو سوق الصرف بالنسبة للعمليات بالعملة الأ جنبية