المادة 13

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها . تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه . يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وإطار وكيفيات تحيين بيان المعلومات . يمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات والمعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة