تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة ، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة ، بالظر إلى العناصر التالية : - نقص سيولة الأداة المالية الجلة؛ - شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة . يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة . تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون
المادة 14
السوق الآجلة
