المادة 14

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة ، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة ، بالظر إلى العناصر التالية : - نقص سيولة الأداة المالية الجلة؛ - شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة . يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة . تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون