المادة 15

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر ، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة : - إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ الأمر ، إذا ثبت حسن نيته . ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع الأعضاء المكلفين بالتداول؛ - أو بمسعى من الشركة المسيرة ، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير . وتحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام للشركة المسيرة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون . وتنشر الشركة المسيرة للسوق الجلة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول الأسعار للشركة المسيرة . ولا يتحمل الأعضاء المكلفون بالتداول الذين لا يكونون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائهم فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء . تبقى مسؤولية الأعضاء قائمة إذا تبين أن الإلغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة . الجزء الثالث : المعاملات

المادة 15 من السوق الآجلة: النص الكامل · Ma Loi