المادة 16

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون . يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات