لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون . يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات
المادة 16
السوق الآجلة
السوق الآجلة
لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون . يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات