مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون ، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو المكلف بالتداول المعني وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكورة . يضمن العضو المكلف بالتداول عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل والشخص الذي قام بتحويل ملكية الأدوات المالية الجلة وكذا كميتها وتاريخ التحويل المباشر . ويصرح العضو المكلف بالتداول داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعمليات التحويل المباشر المذكورة إلى الشركة المسيرة - 10 - التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والأدوات المالية الجلة المعنية وكميتها . يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأقارب من الأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية أو بين الزوجين أداء الواهب أو المستفيد من التحويل المذكور عمولة لفائدة الشركة المسيرة وعمولة لفائدة العضو المكلف بالتداول . ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة المستحقة عن عمليات التحويل المباشر المشار إليها أعلاه على حد أقصى يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة
المادة 17
السوق الآجلة
