المادة 18

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية يقوم العضو المكلف بالتداول المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص إسمي الهالك والمستفيد والأدوات المالية الجلة المعنية بالأمر وكميتها وتاريخ التحويل . ويصرح العضو المكلف بالتداول المعني داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ تسجيل تحويل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة بعمليات للتحويل المباشر إلى الشركة المسيرة التي تضمنها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والأداة المالية الجلة المعنية وكميتها . ولا يترتب على عمليات التحويل المباشر الناشئ عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة العضو المكلف بالتداول المعني