يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون وبالخصوص نوع الأمر وطبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان الأداة المالية الجلة التي تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية وتاريخ العملية . ويجب أن تكون الأوامر المذكورة مسجلة كتابة من لدن الأعضاء المكلفين بالتداول ومحل تسجيل صوتي إذا تم تلقيها بالهاتف . ويجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول الذين يتعين عليهم توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة . ويجب الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل بالوثائق والتسجيلات المتعلقة بهذه الأوامر
المادة 19
السوق الآجلة
