المادة 20

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة