وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة
المادة 20
السوق الآجلة
السوق الآجلة
وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة