المادة 21

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء وكذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء بذلك قبل تنفيذ الأوامر ، وذلك وفقا للكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة