يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء وكذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء بذلك قبل تنفيذ الأوامر ، وذلك وفقا للكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة
المادة 21
السوق الآجلة
