يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم . الجزء الرابع : تسجيل المعاملات وتضمينها
المادة 22
السوق الآجلة
السوق الآجلة
يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم . الجزء الرابع : تسجيل المعاملات وتضمينها