تسجل المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول فورا لدى الشركة المسيرة تحت اسم العضو المكلف بالتداول
المادة 23
السوق الآجلة
السوق الآجلة
تسجل المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول فورا لدى الشركة المسيرة تحت اسم العضو المكلف بالتداول