المادة 23

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسجل المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول فورا لدى الشركة المسيرة تحت اسم العضو المكلف بالتداول