المادة 24

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسجل الأعضاء المكلفون بالتداول المعاملات المذكورة مع الإشارة بالخصوص إلى نوع الأمر وطبيعة العملية وتاريخها وبيان هوية مصدر الأمر ونوعية العقود المتداولة وعددها وثمن كل منها . يجب الاحتفاظ بالإثباتات على شكل ورق لمدة خمس سنوات . الجزء الخامس : التوقيف