يسجل الأعضاء المكلفون بالتداول المعاملات المذكورة مع الإشارة بالخصوص إلى نوع الأمر وطبيعة العملية وتاريخها وبيان هوية مصدر الأمر ونوعية العقود المتداولة وعددها وثمن كل منها . يجب الاحتفاظ بالإثباتات على شكل ورق لمدة خمس سنوات . الجزء الخامس : التوقيف
المادة 24
السوق الآجلة
