المادة 25

السوق الآجلة

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توقف الشركة المسيرة للسوق الجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة مالية آجلة . يحدد هذا الحد الأقصى طبقا لقواعد المقاصة المحددة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . ويضمن كذلك هذا الحد الأقصى في بيان المعلومات للأداة المالية الجلة . ويجوز للشركة المسيرة أن توقف تداول أداة مالية آجلة خصوصا : - في حالة توقيف تسعير الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛ - إذا لم تسمح وضعية السوق بتقييم الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛ - إذا لم تسمح وضعية السوق بتحديد سعر الأداة المالية الجلة؛ - بطلب من مجلس القيم المنقولة عندما لا تمكن وضعية السوق من حماية المستثمرين؛ - 12 - - بطلب من غرفة المقاصة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . يحدد النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون إجراءات التوقيف ورفعها