يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول . إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالتداول من شأنها أن تخل بأمن أو سلامة السوق ، أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق وتخبر بذلك مجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده . ويبث مجلس القيم المنقولة داخل أجل يومين للتداول المواليين في قرار التوقيف الصادر عن الشركة المسيرة . الفصل الثاني : المقاصة الجزء الأول : النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة المادة 27 يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية . وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاصة . ويحدد النظام الأساسي لغرفة المقاصة أسماء أو تسميات المساهمين والنسب الممتلكة من طرف كل واحد منهم في حقوق التصويت ورأس المال الاجتماعي . ويصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي لغرفة المقاصة وكذا على التغييرات التي قد تلحقه وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب الذي يتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية . ويخضع تعيين أعضاء الهيئات المسيرة لمصادقة الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يقيلهم من مهامهم بناء على تقرير مندوب الحكومة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ويعين من يقوم مهامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد . ويحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة وذلك باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . ويجب أن لا يقل هذا المبلغ على 100 مليون درهم . - 13 - المادة 28 تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق . ويشمل تدخل غرفة المقاصة المجالات التالية : - انضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛ - تسجيل المعاملات التي سيكون عليها مقاصتها؛ - مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة والوضعيات العامة في السوق الجلة للأدوات المالية؛ - احتساب رؤوس الأموال التي يتعين على الأعضاء المكلفين بالمقاصة دفعها إما كتغطية أو كضمان لوضعياتهم؛ - التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة المخلين أو تحويل وضعيات أحد هؤلاء الأعضاء إلى عضو آخر؛ - تنظيم السداد و / أو التسليم ، إن اقتضى الحال ، عند أجل استحقاق الأصل الأساسي . وتصدر غرفة المقاصة آراء تحدد من خلالها الطرق التقنية المرتبطة بمقاصة الأدوات المالية الجلة . كما تتولى كذلك نشر آرائها وقواعد المقاصة وكل المعلومات الهامة المتعلقة بنشاطها . وتسير غرفة المقاصة صندوق الضمان المشار إليه في المادة 43 بعده وتحدد طريقة سيره في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . المادة 29 تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . ويحدد هذا النظام العام القواعد التي يخضع لها نشاط المقاصة وبالخصوص ما يلي : - القواعد المتعلقة بانضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غرفة المقاصة؛ - القواعد والمساطير المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛ - القواعد المتعلقة بتسجيل المعاملات؛ - القواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات الخاصة بالأدوات المالية الجلة؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة المخاطر؛ - القواعد المتعلقة بطرق تطبيق واستعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين وسير واستعمال ودائع الضمان؛ - القواعد المتعلقة بطرق السداد / التسليم؛ - 14 - - القواعد المتعلقة بالإجراءات المتخذة في حالة عجز الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛ - الإجراءات المطبقة في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالمقاصة؛ - القواعد المتعلقة بتسيير صندوق الضمان؛ - القواعد المرتبطة بالعلاقة فيما بين الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة وبالخصوص اتفاقية المقاصة؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالمقاصة من طرف غرفة المقاصة؛ - الوثائق والمعلومات التي يكون على الأعضاء المكلفين بالمقاصة إرسالها إلى غرفة المقاصة؛ - القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة للسوق . يرفق للنظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نموذج نوعي لاتفاقية المقاصة بين العضو المكلف بالمقاصة والعضو المكلف بالتداول وكذا نموذج نوعي لاتفاقية الانضمام إلى غرفة المقاصة . المادة 30 من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية ، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخصوص فيما بين : - كل أو بعض عناصر الأصول وكل أو بعض عناصر الخصوم؛ - الأموال الذاتية وكل أو بعض المخاطر المسجلة؛ - الأموال الذاتية ومجموع المخاطر المسجلة على عضو مكلف بالمقاصة أو مجموعة من الأعضاء المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة واحدة . ويتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . المادة 31 يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها . - 15 - الجزء الثاني : تغطية مخاطر إتمام الوضعيات المادة 32 تسجل كل المعاملات التي تخضع لغرفة المقاصة باسم العضو المكلف بالمقاصة وفق الطرق المحددة في النظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . ويجب الاحتفاظ بوثائق الإثبات خمس سنوات على الأقل . المادة 33 تشكل غرفة المقاصة الطرف المقابل للعضو المكلف بالمقاصة وتصبح مالكة للحقوق والواجبات التي تنتج عن المعاملات المسجلة . ويتم التجديد بمجرد التسجيل . وتقوم غرفة المقاصة بمهام الطرف المقابل المركزي فيما بين العضو المكلف بالمقاصة للمشتري والعضو المكلف بالمقاصة للبائع . المادة 34 تضمن غرفة المقاصة حسن نهاية المعاملات التي قامت بتسجيلها . كما تعمل على تسيير السداد / التسليم وتضمن التسليم المحتمل للأصول الأساسية و / أو السداد النقدي برسم المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة التي تقوم بتسجيلها . المادة 35 تضمن غرفة المقاصة تغطية ومراقبة مخاطر الأعضاء المكلفين بالمقاصة . في هذا الصدد ، تلزم غرفة المقاصة الأعضاء المكلفين بالمقاصة بأن يكونوا لديها ودائع ضمان - وديعة ضمان أولية ووديعة ضمان تسليم - موجهة لتغطية الوضعيات المفتوحة التي تكون في حوزتهم في إطار نشاط المقاصة . ويجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بطلبات هامش على ودائع الضمان وأن تقوم بطلبات ودائع تكميلية لدى الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غاية يوم الإتمام الفعلي . ويجب تسوية هذا الهامش عند افتتاح اليوم الموالي للتداول في السوق . المادة 36 تحسب غرفة المقاصة كل يوم قيمة وضعيات الأعضاء الذين يقومون بالمقاصة . المادة 37 تضمن غرفة المقاصة مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة . ويمكنها أن تحد من وضعياتهم وفي أقصى الحالات تعمل على تصفيتها طبقا لمقتضيات المادة 39 بعده . - 16 - المادة 38 يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب من الشركة المسيرة أن تحد من تدخل أحد الأعضاء المكلفين بالتداول في السوق . وتعلل غرفة المقاصة قراراتها وتخبر بها على الفور مجلس القيم المنقولة وبنك المغرب . المادة 39 عند بلوغ حد التأثير ( )limite d’emprise أو حد تعرض ) (limite d'exposition أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة في السوق الجلة أو الحد الأقصى للوضعية في السوق ، يجوز لغرفة المقاصة أن ترفض تسجيل كل معاملة يمكن أن يترتب عنها الرفع من الوضعية المفتوحة لأحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة . وتخبر بذلك مسبقا الشركة المسيرة . كما يجوز لها أن تقرر الرفع من مبلغ وديعة الضمان لوضعيات عضو مكلف بالمقاصة . ويجوز لها أن توجه إعذارا لعضو مكلف بالمقاصة للتخفيض من وضعيته المفتوحة في أجل تحدده . وفي حالة عدم التخفيض من وضعيته المفتوحة في الأجل المذكور ، يجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بالتصفية التلقائية لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة الذي يتعدى الوضعية المفتوحة المسموح بها . ويتم التنصيص على كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . المادة 40 تقوم غرفة المقاصة كذلك بمراقبة نشاط الأعضاء المكلفين بالمقاصة . ويجوز لها أن تطلب من هؤلاء كل معلومة ضرورية لتنفيذ مهمتها . ويتم التنصيص على كيفيات هذه المراقبة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . المادة 41 تعمل غرفة المقاصة على تقيد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية التي يخضعون لها بمقتضى المادة 81 من هذا القانون . وفي حالة عدم تقيد أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية ، تقوم غرفة المقاصة ، دون أجل ، بإخبار بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة بذلك . المادة 42 عندما تعتبر غرفة المقاصة بأن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة من شأنها أن تهدد سلامة أو نزاهة السوق الجلة للأدوات المالية ، يمكنها أن توقف مؤقتا ولوج العضو المعني للسوق وتنذر بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة والشركة المسيرة وتخبر بذلك الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده . ويبث بنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة حسب التصرف المعاين في أجل يومين فيما يخص التوقيف الذي صدر عن غرفة المقاصة . - 17 - وتحدد طرق توقيف العضو المكلف بالمقاصة وكذا استئنافه لنشاطه في النظام العام لغرفة المقاصة . المادة 43 يتم إحداث صندوق ضمان للمقاصة يخصص لتغطية العجز المحتمل للأعضاء المكلفين بالمقاصة الذي لا تتم تغطيته بإيداع الضمان وطلبات الهامش . يتم تمويل صندوق الضمان بواسطة مساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة منذ بداية نشاطهم . ويتم تسيير صندوق الضمان من طرف غرفة المقاصة طبقا للكيفيات المحددة في نظامها العام . وفي حالة عجز أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة ، يتم اللجوء في أول الأمر إلى مساهمته في صندوق الضمان . وإذا كانت هذه المساهمة غير كافية يتم اللجوء بتضامن إلى مجموع المساهمات في صندوق الضمان للأعضاء الخرين المكلفين بالمقاصة . وتحدد قواعد احتساب هذه المساهمات وطرق دفعها وتحيينها في النظام العام لغرفة المقاصة . ويمكن أن تشكل حالة عجز إحدى الوضعيات التالية : - عدم التسليم أو الأداء في الجال المحددة لكل مبلغ أو أصل مستحق لغرفة المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالمقاصة؛ - عدم دفع ودائع الضمان وطلبات الهامش أو تغطيات أخرى تطبقها غرفة المقاصة أو المساهمة في صندوق الضمان في الجال المحددة؛ - التسوية القضائية أو التصفية القضائية للعضو المكلف بالمقاصة . المادة 44 يعهد لغرفة المقاصة في إطار تنفيذ مهمتها المتعلقة بإتمام الوضعيات بتنظيم تسليم الأصول مقابل تحصيل النقود . وتحدد كيفيات التسلم في النظام العام لغرفة المقاصة . غير أنه إذا كانت حالة السوق فيما يخص أحد الأصول الأساسية لا تسمح بتصفية وضعية لم تتمم ، يمكن لغرفة المقاصة أن تقرر دفع تعويض نقدي لفائدة الأعضاء المكلفين بالمقاصة بدل تسليم الأصول الأساسية . ولا يمكن أن يتعدى مبلغ المقاصات المادية نسبة آخر تسعير للأصل المعني بالأمر . وتحدد هذه النسبة في النظام العام لغرفة المقاصة . - 18 - المادة 45 عندما تقتضي أداة مالية آجلة التسليم ، تدعو غرفة المقاصة العضو المكلف بالمقاصة للقيام بإيداع ضمان التسليم بعد إقفال بالتداول . ويظل هذا الإيداع لغاية التسليم الفعلي للأصل الأساسي مقابل النقود . وتحدد كيفيات بدء تنفيذ إيداع ضمان التسليم في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . المادة 46 يعتبــــر الأعضــاء المكـــلفون بالمقــــاصة وسطـــاء ضــــامنين للـــــوفاء ( )commissionaires ducroires إزاء غرفة المقاصة بخصوص المعاملات التي يقدمونها للتسجيل لهذه الاخيرة . المادة 47 كيفما كانت طبيعتها ، فإن الودائع التي تتم من طرف مصدري الأوامر لدى الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة أو التي تتم من طرف هؤلاء الأعضاء لدى غرفة المقاصة كتغطية أو كضمان للوضعيات المتخذة في السوق الجلة للأدوات المالية ، فإنه يتم تحويلها بكامل الملكية إما للعضو أو لغرفة المقاصة . ويتم تحويل هذه الودائع بمجرد تكوينها من أجل تسديد الرصيد المدين المعاين أثناء التصفية التلقائية للوضعيات ولأي مبلغ آخر مستحق سواء للعضو أو لغرفة المقاصة . لا يمكن لأي دائن لعضو مكلف بالمقاصة أو حسب الحالة ، لغرفة المقاصة نفسها أن يطالب بأي حق على ودائعه وإن على أساس الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 المتعلق بمدونة التجارة . وتطبق مقتضيات هذه الفقرة كذلك على كل دائن لمصدر أمر لعضو مكلف بالتداول . المادة 48 في حالة البدء في تسوية قضائية أو تصفية قضائية في حق عضو مكلف بالمقاصة أو في أية حالة أخرى من حالات تقصير هذا العضو ، يجوز لغرفة المقاصة أن تحول لدى عضو آخر الوضعيات المسجلة لديها لفائدة مصدري أوامر هذا العضو والتغطيات وودائع الضمان المرتبطة بها . المادة 49 لا يمكن للأعضاء المكلفين بالمقاصة أن يتحججوا بالسر المهني أمام الطلبات التي تقدمها غرفة المقاصة لكي تتولى مراقبة الوضعيات وتتبع المعلومات المتعلقة بالهوية والوضعيات والقدرة على الوفاء بالدين لمصدري الأوامر الذين يمسكون حساباتهم . - 19 - الجزء الثالث : حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة المادة 50 لا تخضع الشركة المسيرة وغرفة المقاصة للقانون رقم 69.00 الصادر في 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر )2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى . يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة يعهد إليه بالسهر على تقيد هاتين الأخيرتين بأحكام دفتر التحملات الخاص بهما ونظامهما الأساسي المشار إليهما في المواد 8 و 10 و 27 من هذا القانون . يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجمعيات العامة ولجميع جلسات مجلس الإدارة أو الرقابة عند الاقتضاء ، لهذه الهيئات أو اللجان المتفرعة عنها . وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى مجلس الإدارة أو الرقابة . وينظر في مطابقة قرارت مجلس الإدارة أو الرقابة لمقتضيات دفاتر التحملات والأنظمة الأساسية المشار إليها على التوالي في المواد 8 و 10 و 27 من هذا القانون . ويمكنه أن يوقف كل قرار غير مطابق لمقتضيات دفاتر التحملات أو الأنظمة الأساسية وأن يطلب إجراء مداولة ثانية داخل سبعة أيام . في حالة استمرار خلاف ما ، يرجع القرار إلى الوزير المكلف بالمالية . المادة 51 للتأكد من حسن سير السوق الجلة للأدوات المالية وحسن سير غرفة المقاصة وكذا حماية حسن إتمام المعاملات ، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة ، كل بحسب صلاحياته أوهما معا ، في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون بمراقبة تقيد الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بالتزاماتهما في أداء مهامهما كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و 29 أعلاه . المادة 52 يراقب مجلس القيم المنقولة تقيد الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول ، ويراقب بنك المغرب تقيد غرفة المقاصة بالتزاماتها المتعلقة بمراقبة المخاطر كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و 29 أعلاه . يجب على الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة أن توجها لبنك المغرب ولمجلس القيم المنقولة بطريقة دورية يحددانها جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لقيامهما بمهمتيهما ويحددان قائمتها ونموذج وآجال توجيهها إليهما . المادة 53 يراقب مجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك تقيد الشركة المسيرة للسوق الجلة وغرفة المقاصة بمقتضيات الدوريات المطبقة عليهما وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل . - 20 - يراقب بنك المغرب بالإضافة إلى ذلك بأن غرفة المقاصة تتقيد بمقتضيات الدوريات التي يصدرها والمطبقة عليها . المادة 54 لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة ، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة ، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن يجريا بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول و / أو الأعضاء المكلفون بالمقاصة . يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطلب الاطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون خارجيون . ويمكن لهذه السلطات ، إن اقتضى الحال ، أن تأمر بإجراء تدقيق على نفقتها . الباب الثالث : الأعضاء الفصل الأول : رخصة الاعتماد المادة 55 تخضع ممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول إلا للهيآت التالية : - البنوك؛ - شركات البورصة؛ - الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول في السوق الجلة للأدوات المالية . المادة 56 تخضع ممارسة نشاط مقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط المقاصة إلا للهيآت التالية : - البنوك؛ - 21 - - الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية . المادة 57 تخضع ممارسة نشاط تداول ومقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول والمقاصة إلا للهيآت التالية : - البنوك؛ - الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول والمقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية . يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بالأحكام التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة . المادة 58 يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . تطلب الهيئة المذكورة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة دراسة طلب رخصة الاعتماد بالنظر إلى صلاحياتهما المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وبالنظر إلى أحكام مذكرة التفاهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ، وكذا موافاتها برأيهم في هذا الطلب . على هذا الأساس ، تطلع هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون الوزير المكلف بالمالية برأيها حول طلب رخصة الاعتماد . ويقوم بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة ، في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ، بإخبار الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بإيداع طلب رخص الاعتماد الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول و / أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة . ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية : - نسخة من مشروع النظام الأساسي؛ - طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها؛ - مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه؛ - قائمة المسيرين؛ - بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع اتباعه في مزاولة نشاط التداول و / أو المقاصة؛ - 22 - ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية ويسلم فورا لمودع الطلب . ويجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة ، في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ، أن يطلبا جميع المعلومات التكميلية التي يمكن أن تساعدهم في دراسة طلب الرخصة . المادة 59 يجب على المؤسسات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد أن تتوفر فيها الشروط التالية : - أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛ - أن تتوفر على حد أدنى من رأس المال؛ - أن تقدم ضمانات كافية ولا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والبشرية وكذا تجربة واستقامة مسيريها . يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المستويات الدنيا لرأس المال اللازم لممارسة نشاط التداول و / أو المقاصة وذلك بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . عندما تكون بعض العناصر المتعلقة بالتنظيم غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه طلب الاعتماد ، يمكن منح الاعتماد شريطة توفر العناصر الناقصة في أجل يحدده مجلس القيم المنقولة . ولا يمكن أن يزيد هذا الأجل على 6 أشهر . المادة 60 يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يكون رفض رخصة الاعتماد معللا . المادة 61 تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون المرفوع إليها الأمر من قبل صاحب الطلب ، وتسلم رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون . تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر العضو أو المكان الفعلي لنشاطه على الموافقة المسبقة لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون والتي تقيمها بالنظر إلى تأثيرها في تنظيم العضو . - 23 - المادة 62 تتوقف مشاريع اندماج اثنين أو أكثر من الأعضاء ومشاريع ضم عضو واحد أو أكثر إلى عضو آخر على رخصة اعتماد جديدة يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . وتسلم رخصة الاعتماد للكيان الجديد الناتج عن الضم أو الاندماج بالنظر إلى شروط منح رخصة اعتماد جديدة . المادة 63 يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و / أو المقاصة المعتمدين قبل البدء في مزاولة نشاطهم استيفاء شروط الانضمام إلى الشركة المسيرة و / أو غرفة المقاصة المحددة في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون . المادة 64 يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و / أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة المعتمدين التقيد باستمرار بالأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق عليهم . تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من العضو وإما باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في الحالات التالية : - إذا لم يستخدم العضو رخصة اعتماده داخل أجل ستة أشهر؛ - إذا فقد العضو الشروط التي تسلم على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصل عليها؛ - إذا انقطع العضو عن مزاولة عمله لمدة تفوق ستة أشهر؛ - التعرض لعقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون . كل عضو من الأعضاء المكلفين و / أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة سحبت منه رخصة الاعتماد يدخل في إطار التصفية . المادة 65 يظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . لا يجوز له القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيته ، كما لا يجوز له أن يقدم نفسه كعضو إلا إذا أشار إلى كونه في حالة تصفية . ويجوز للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال أن يعين مصفيا للعضو المعني بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون . وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي يقوم بها العضو المعني بالأمر . - 24 - المادة 66 يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب العضو من قائمة الأعضاء المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون . المادة 67 تتولى هيئة تنسيق السوق الجلة إعداد وتحيين قائمة الأعضاء المعتمدين وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها . المادة 68 ينظم الأعضاء حسب رخصة الاعتماد الممنوحة إلى الشركة المسيرة و / أو غرفة المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة و / أو النظام العام لغرفة المقاصة . إن انضمام الأعضاء واستمرار عضويتهم كمكلفين بالتداول و / أو مكلفين بالمقاصة مرهون بتقيدهم باحترام القوانين والنظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا الفانون والقواعد المصدرة من لدن الشركة المسيرة وغرفة المقاصة . يجب على الأعضاء أداء حق الانضمام إلى الشركة المسيرة أو إلى غرفة المقاصة أو إلى الاثنين معا قبل مزاولة نشاطهم . يترتب على الأعضاء المكلفين بالتداول و / أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة أداء عمولات إلى الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عند تسجيل المعاملات من لدن الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة . ولا يمكن أن تزيد نسبة هذه العمولات على حد أقصى يحدده الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح بنك المغرب في حالة عمولة المقاصة أو مجلس القيم المنقولة في حالة عمولة التداول . المادة 69 يجب على مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين الذين يكونون على اتصال مع العملاء احترام القواعد والإجراءات المنظمة لتسويق الأدوات المالية الجلة المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة . المادة 70 يجب على كل عضو مكلف بالتداول ، وغير مكلف بالمقاصة أن يبرم اتفاقية مع عضو مكلف بالمقاصة وفقا لنموذج محدد من لدن غرفة المقاصة ومرفق بنظامها العام . المادة 71 يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة وذلك - 25 - اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـقـانـون رقـم 9.88 الـصـادر فــي 30 مــن جمادى الخرة 1413 ( 25 ديسمبر )1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها . المادة 72 يخبر الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء ، المكلفون بالمقاصة زبنائهم بالعمولات المترتبة عن إنجاز العمليات المتعلقة بهم وفقا للإجراءات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة . الفصل الثاني : مراقبة الأعضاء المادة 73 يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة المتدخلون في السوق الجلة للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته وفق مقتضيات المادة 6 من هذا القانون ، كما يخضعون للمراقبة المشتركة من طرف هاتين السلطتين في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . يجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة ، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجريا ، بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض ، أبحاثا لدى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة . يجوز لبنك المغرب و / أو مجلس القيم المنقولة ، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة بهما ، أن يطلبا من الأعضاء المشار إليهم أعلاه كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرانها ضرورية . يراقب بنك المغرب و / أو مجلس القيم المنقولة ، زيادة على ذلك ، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام هذا القانون والنظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون . يراقب بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة ، زيادة على ذلك ، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام الدوريات المطبقة عليهم الواردة في المادة 2-4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المذكور سابقا وكذا دوريات بنك المغرب المطبقة عليهم . المادة 74 يجب أن يوجه الأعضاء إلى هيئة تنسيق السوق الجلة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأس مالهم . - 26 - المادة 75 لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو في مجلس رقابته أو ينتمي إلى مستخدميه أن يقوم بمعاملات في السوق الجلة للأدوات المالية لحسابه الخاص إلا بواسطة العضو المذكور . المادة 76 لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 75 من هذا القانون وفق شروط أفضل من الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء . وتقيد المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض . المادة 77 لا يسمح للأعضاء المكلفين بالتداول ، بالعمل لحسابهم الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائهم . المادة 78 إذا تصرف الأعضاء المكلفون بالتداول ، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء ، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية لحسابهم الخاص ، وجب عليهما أن يخبرا بذلك المرين المعنيين بالأمر . المادة 79 لا يؤذن للأعضاء المكلفين بالتداول أن يشتروا أو يبيعوا الأدوات المالية الجلة إلى عملائهم لحسابهم الخاص إذا كانوا يديرون بأنفسهم حسابات العملاء المذكورين وكان لهم بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة للعمليات المنجزة في هذه الحسابات . المادة 80 يجب على الأعضاء أثناء مزاولة مهامهم احترام قواعد النزاهة والحرص والسرعة وأولوية مصالح عملائهم . المادة 81 يجب على الأعضاء للمحافظة على سيولتهم وملاءتهم أن يتقيدوا بالقواعد الاحترازية المتمثلة في مراعاة نسب ملائمة ولا سيما : - بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات؛ - بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة لكل أداة مالية آجلة . ويحدد الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة و / أو غرفة المقاصة وبعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون النسب المذكورة حسب النشاطات التي يمارسها الأعضاء . - 27 - المادة 82 لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته وتدبيره وتسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذا العضو أو إدارته أو تسييره أو تدبير شؤونه أو تمثيله بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة نيابة عنه : - إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ - إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ - إذا صدر عليه أو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه باعتباره؛ - إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد 92 و 93 و 96 إلى 99 من هذا القانون؛ - إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه . الباب الرابع : العقوبات الفصل الأول : العقوبات التأديبية المادة 83 إذا أخلى أحد الأعضاء بأعراف المهنة ، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة أن يوجهوا تحذيرا إلى مسيري هذا العضو بعد إعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ . المادة 84 يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجهوا إلى أحد الأعضاء كلما تطلبت وضعيته ذلك أمرا ليتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنه المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارته . المادة 85 إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 83 و 84 من هذا القانون دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق . جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوقفوا أحد أو بعض أنشطة العضو - 28 - المعني أو أن يعينوا مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير العضو المعني بالأمر . ولا يجوز تعيين مدير مؤقت للعضو عندما يكون في حالة توقف عن الدفع ، وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك ، ولا يعمل حينئذ إلا بأحكام القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بالإفلاس والتصفية القضائية . واستثناء من أحكام المادة 217 من القانون 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس )1996 المتعلق بمدونة التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية . المادة 86 لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . ويجب عليه أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير العضو المعني وتطور وضعيته . وعليه كذلك أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض العضو المعني وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمه أو بتصفيته إن تعذر ذلك . يجب على هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على محتوى التقارير المذكورة . المادة 87 يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى : - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و / أو بنك المغرب بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 13 و 52 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و / أو بنك المغرب بالمخالفات التي عاينتها خلال أدائها لمهمتها الواردة في المادتين 11 و 31 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و / أو بنك المغرب والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية بتوقيف أحد - 29 - الأعضاء المكلفين بالتداول أو أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة الوارد في المادتين 26 و 42 أعلاه؛ - الشركة المسيرة عندما لا تستشير مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة قبل إدراج هذه الأداة كما ورد في المادة 12 أعلاه؛ - الشركة المسيرة عندما لا تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان المعلومات والبطاقة التقنية للأداة المالية الجلة كما ورد في المادتين 12 و 13 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيد بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المواد 23 و 25 و 32 و 39 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيدان بالأحكام المنصوص عليها في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تبلغ بنك المغرب و / أو مجلس القيم المنقولة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهما طبقا للمادة 52 من هذا القانون . إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ دون جدوى ، جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية ، بناء على تقرير مفصل ، استبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو كل تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للسوق الجلة . المادة 88 يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى : - الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يؤدون مساهمتهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛ - الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يكونون ودائع لضمان التسليم المشار إليها في المادة 35 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يحترمون قواعد الاستقامة المشار إليها في المواد ،69 ومن 76 إلى 80 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يؤدون رسوم العضوية وعمولات التداول و / أو المقاصة المشار إليها في المادة 68 أعلاه؛ - الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يوقعون على اتفاقية مقاصة مع عضو مكلف بالمقاصة المشار إليها في المادة 70 أعلاه؛ - 30 - - الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يؤرخون أوامر العملاء ولا يقومون بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا يوجهونها على وجه السرعة وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المادتين 23 و 24 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يبلغون الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة بالوثائق والمعلومات وفقا لأحكام المادة 73 أعلاه؛ - الأعضاء الذين يواصلون نشاطهم دون الحصول على اعتماد جديد نتيجة التغييرات الواردة وفق المادة 61 من هذا القانون أو يغيرون مقر عملهم دون موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يمتثلون لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادتين 58 و 73 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يوجهون إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لائحة المساهمين الواردة في المادة 74 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بأحكام النظامين العامين للشركة المسيرة وغرفة المقاصة المشار إليهما في المادتين 9 و 29 أعلاه . المادة 89 إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون دون جدوى جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الأعضاء المعنيين أو مجلس رقابتهم . ويمكن لها بالإضافة إلى ذلك أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية : - إما منع العضو المعني من مزاولة بعض العمليات أو حد نشاطه في مزاولتها؛ - وإما تعيين مدير مؤقت؛ - وإما سحب رخص الاعتماد من العضو المعني . المادة 90 لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون للاستماع إليه في أجل لا يقل عن أسبوع . ويجوز لممثل العضو المعني أن يستعين بمؤازر يختاره ، ويجب على الهيئة المشار إليها أن تبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف . - 31 - وتستدعي هذه الهيئة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 من هذا القانون . الفصل الثاني : العقوبات الجنائية المادة 91 تطبق على السوق الجلة للأدوات المالية أحكام المواد 42 و 43 و 44 و 46 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل . المادة 92 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كعضو مكلف بالتداول أو كعضو مكلف بالمقاصة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية . المادة 93 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي آخر أو شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كعضو مكلف بالتداول أو كعضو مكلف بالمقاصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه . المادة 94 تصدر المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 92 و 93 من هذا القانون الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة ، وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه . المادة 95 يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ % 1 من قيمة المعاملة على : - كل شخص طبيعي لا يصرح داخل الجال المحددة بعملية تحويل مباشر من غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من هذا القانون؛ - كل عضو مكلف بالتداول لا يصرح داخل الجال المحددة بتحويل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من هذا القانون . ويعمل بآخر تسعيرة للقيمة المعنية كمرجع لحساب تلك الغرامة . - 32 - المادة 96 يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الجال المقررة بتجاوز حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 3-68 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه . ويفقد هذا الشخص فضلا عما سبق حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الحصة التي كان من الواجب التصريح بها وذلك في كل جمعية من جمعيات المساهمين التي تعقد خلال الفترة الممتدة إلى غاية القيام بتفويت عقب معاينة المخالفة يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت . المادة 97 يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم وذلك طبقا لأحكام المادة 4-68 من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 4-68 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المشار إليه أعلاه . المادة 98 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون . المادة 99 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء أو إلى مستخدميه يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون . المادة 100 يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . المادة 101 يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء ومستخدموهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها - 33 - بأية صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي . الباب الخامس : أحكام متفرقة المادة 102 يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الجلة في قانون المالية . المادة 103 يجب على كل عضو السوق الجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات . المادة 104 تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه . تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع الأداة المالية الجلة المحتمل . ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية . تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الجال المقررة . لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة %2 عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة . تحدد نسبة العمولة وطريقة دفعها وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة . المادة 105 لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 106 تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الجلة للأدوات المالية . يجب على الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء نشر البيانات المحاسبية ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة البيانات وطريقة نشرها . - 34 - المادة 107 تتمم كما يلي مقتضيات
المادة 26
السوق الآجلة
