المادة 11

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يقوم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بوسم الأسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها . يجب أن تتم عمليات الوسم داخل وحدات التصنيع