المادة 12

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص يضمن فيه عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنعة أو التي تم إصلاحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو إتلافها . يجب حفظ السجل الخاص المذكور وكذا الوثائق المتعلقة بكل عملية تصنيع طيلة خمسة عشر ( )15 سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية . -5- في حالة توقف نشاط التصنيع ، يرسل السجل الخاص فورا إلى الإدارة التي يمكنها أن تسلمه إلى حاصل جديد على ترخيص التصنيع عند استئنافه للنشاط المذكور . يحدد بنص تنظيمي مضمون وشكل السجل الخاص وكيفيات مسكه