يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص يضمن فيه عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنعة أو التي تم إصلاحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو إتلافها . يجب حفظ السجل الخاص المذكور وكذا الوثائق المتعلقة بكل عملية تصنيع طيلة خمسة عشر ( )15 سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية . -5- في حالة توقف نشاط التصنيع ، يرسل السجل الخاص فورا إلى الإدارة التي يمكنها أن تسلمه إلى حاصل جديد على ترخيص التصنيع عند استئنافه للنشاط المذكور . يحدد بنص تنظيمي مضمون وشكل السجل الخاص وكيفيات مسكه
المادة 12
معدات الدفاع والأمن
