المادة 13

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يعد ، كل ستة أشهر ، تقريرا عن الأنشطة التي يزاولها وأن يرسله إلى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . الفرع الثاني : الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة القسم الفرعي الأول : الاستيراد

المادة 13 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi