يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يعد ، كل ستة أشهر ، تقريرا عن الأنشطة التي يزاولها وأن يرسله إلى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . الفرع الثاني : الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة القسم الفرعي الأول : الاستيراد
المادة 13
معدات الدفاع والأمن
