المادة 14

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون ، لا يمكن استيراد عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من طرف الحاصل على ترخيص التصنيع وذلك حصرا لأغراض التصنيع . يخضع الاستيراد السالف الذكر لترخيص تسلمه الإدارة . يخضع كذلك للترخيص استيراد المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عملية تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، عندما ينجز الاستيراد المذكور من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع