المادة 15

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن ترخيص الاستيراد المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة المنتوجات والمواد التي سيتم استيرادها لأغراض التصنيع ومصادر اقتنائها؛ - نشاط التصنيع المعني بعملية الاستيراد؛ - مدة صلاحية الترخيص؛ - عدد عمليات الاستيراد عند الاقتضاء . -6- القسم الفرعي الثاني : التصدير

المادة 15 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi