يتضمن ترخيص الاستيراد المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة المنتوجات والمواد التي سيتم استيرادها لأغراض التصنيع ومصادر اقتنائها؛ - نشاط التصنيع المعني بعملية الاستيراد؛ - مدة صلاحية الترخيص؛ - عدد عمليات الاستيراد عند الاقتضاء . -6- القسم الفرعي الثاني : التصدير
المادة 15
معدات الدفاع والأمن
