مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون ، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع . يخضع تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون
المادة 16
معدات الدفاع والأمن
