يتضمن ترخيص التصدير المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب التصدير؛ - الجهة المصدر إليها؛ - عدد عمليات التصدير عند الاقتضاء
المادة 17
معدات الدفاع والأمن
