المادة 17

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن ترخيص التصدير المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب التصدير؛ - الجهة المصدر إليها؛ - عدد عمليات التصدير عند الاقتضاء

المادة 17 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi