يمكن أن يتوقف ترخيص التصدير على وجوب حصول المصدر من زبونه ، سواء كان دولة أو شركة ، على التزامات بخصوص الوجهة النهائية وعدم إعادة التصدير . كما يمكن أن يتضمن الترخيص شروطا أو قيودا تتعلق بالخصائص التقنية أو بمواصفات عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، أو بالجوانب التجارية أو التعاقدية أو بإنجاز عملية التصدير . القسم الفرعي الثالث : أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير
المادة 18
معدات الدفاع والأمن
