المادة 2

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بنص تنظيمي لائحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج) . تحدد أيضاً بنص تنظيمي لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية المندرجة في الفئتين (أ) و(ب) والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء . تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعدات والأجهزة والنظم والبرامج المعلوماتية ومكوناتها المخصصة للاستخدام المدني

المادة 2 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi