تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو مسافنتها أو نقلها ، إلا في حال الحصول على ترخيص مسلم وفق أحكام هذا القانون . -2- تمنع حيازة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (أ) و(ب) . غير أن الاتجار في الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية وكذا إصلاحها واستيرادها وتصديرها وعبورها ومسافنتها ونقلها وحيازتها من لدن أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير حاصلين على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 بعده ، يظل خاضعا للنصوص التي تنظمه . الفصل الثاني : التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقل الفرع الأول : التصنيع
المادة 3
معدات الدفاع والأمن
