يخضع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون . يقصد بالتصنيع عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي ، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها
المادة 4
معدات الدفاع والأمن
