المادة 4

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون . يقصد بالتصنيع عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي ، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها

المادة 4 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi