يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه للأشخاص الاعتباريين المستوفين للشروط التالية : -1 أن يؤسسوا في شكل شركات تجارية وفق التشريع المغربي؛ -2 أن تكون أغلبية رأس مالها مملوكة من قبل مغاربة ، إلا إذا ارتأت الإدارة خلاف ذلك لاعتبارات تتعلق بالدفاع أو بالأمن أو بالسياسة العامة أو الاقتصادية؛ -3 أن يتمتع الأشخاص الذين تتألف منهم أجهزة التسيير أو الإدارة أو التدبير أو الرقابة بحقوقهم الوطنية ، وألا تسبق إدانتهم من أجل جناية أو جنحة تتعلق مع ممارسة النشاط موضوع طلب الترخيص . يمكن رفض منح الترخيص لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين . كما يمكن أن يرخص بممارسة أنشطة التصنيع المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، للمؤسسات العمومية وفق النصوص المحدثة لها
المادة 5
معدات الدفاع والأمن
