المادة 6

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن ترخيص التصنيع على وجه الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - الأنشطة المرخص بها وأماكن مزاولتها؛ - لائحة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المرخص بتصنيعها؛ - مدة صلاحية الترخيص وكيفيات تجديده . يرفق الترخيص بدفتر تحملات يحدد الشروط التقنية والإدارية وكذا التزامات الحاصل على الترخيص التي تتعلق على وجه الخصوص بتتبع المسار والوسم والسلامة والأمن والنقل ومراقبة الولوج وتوظيف المستخدمين والتخزين وانعدام صلاحية العتاد وإتلافه

المادة 6 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi