يمكن للإدارة أن تقوم ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية ، بسحب الترخيص من الحاصل عليه بشأن جميع أنشطة التصنيع المرخص بها أو بعضها ، في الحالات التالية : - إذا لم يعد مستوفيا لأحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص؛ - إذا توقف نهائيا عن مزاولة الأنشطة المرخص بها؛ - إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو لم يحترم أحد شروط دفتر التحملات؛ - إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية . كما يمكن للإدارة تعديل ترخيص التصنيع أو إيقافه أو سحبه لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين
المادة 7
معدات الدفاع والأمن
