المادة 8

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يبلغ قرار التعديل أو الإيقاف أو السحب إلى الحاصل على الترخيص . في حالة سحب الترخيص ، يحدد القرار الأجل الذي يبقى خلاله هذا الترخيص صالحا فقط لغرض تصفية العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة موضوع الترخيص المسحوب ، وكذا لتصفية المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عملية التصنيع . وخلال هذا الأجل ، يمنع التصنيع وكذا شراء المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في هذه العملية . -4- وعند انتهاء الأجل المذكور ، يمكن حجز العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة التي لم تتم تصفيتها ، وكذا المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عملية التصنيع ، ومصادرتها لفائدة الدولة وتسليمها إلى الإدارة