المادة 9

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يصرح للإدارة : -1 بأي تغيير يحدث في : - شكل الشركة القانوني؛ - غرض الشركة وطبيعة أنشطتها؛ - هوية أو صفة الأشخاص المشار إليهم في البند ( )3 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه . -2 بوقف النشاط المرخص به . يجب أن يتم التصريح المذكور داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ حدوث التغيير أو وقف النشاط المرخص به

المادة 9 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi